النواري ميرسي على التفاعل.. بس مو مزعج؟
بن دوبال...بخصوص الحج هاي الفتوى تفيد...
"وفي الحج يجوز للمرأة أن تسدل على وجهها الغطاء إن لم يكن مفصلاً على حدود وجهها فالنقاب وهو ما يسمى ( البرقع ) لا يحل للمحرمة اتخاذه ويحل لها أن تسدل على وجهها غطاءاً تلقيه من رأسها على وجهها إلا إن تعذر غير النقاب ( البرقع) وحضر من لا يحل له النظر إلى وجه المرأة فإنه يحل لها النقاب ( البرقع) وإلا فلا .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس <span style='color:Red'>ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين</span> " . رواه البخاري ( 1468 ) ومسلم ( 1177 ) .
وشكرا على تفاعلك ويانا.. <img src="http://oasis.bindubai.com/emoticons/smile.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':)'>
ســـــــــــاره
<img src="http://oasis.bindubai.com/emoticons/xmas.gif" border="0" valign="absmiddle" alt=':max:'>
مواقع النشر (المفضلة)