الكميتي ينذر الهيئة: قرار حظر خدمات بلاك بيري غير دستوري
larg1280846645.jpg
قام المحامي عبد الحميد الكميتي اليوم بإرسال إنذار قانوني إلى "هيئة تنظيم الاتصالات" مطالباً الهيئة بإلغاء قرارها بحظر خدمات بلاك بيري الرئيسة (البريد والتصفح الإلكتروني والماسنجر) ابتداءً من أكتوبر المقبل مالم تسمح الشركة المصنعة للجهاز للهيئة بإمكانية مراقبة الرسائل المرسلة عبر الجهاز.
كما اشتمل الإنذار على المطالبة بعدم مراقبة وحظر المواقع الإلكترونية من قبل الهيئة ما لم تتفق وأحكام الدستور والقانون.
وقد عبر الكميتي عن عدم دستورية القرار الذي اتخذته هيئة تتنظيم الاتصالات واعتبر القرار "غطرسة تهدد الحرية". وأكد الكميتي أن الدفاع عن حرية التعبير يجب أن يكون عبر الوسائل القانونية فقط مؤكداً أنه واجب على القادرين.
وفي ما يلي نص الإنذار القانوني المرسل إلى هيئة تنظيم الاتصالات:
المنذر/ عبدالحميد الكميتي - مواطن اماراتي
المنذر إليها/ هيئة تنظيم الاتصالات TRA
الموضوع/ إنذار قانوني للمبادرة بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة بتعليق خدمات البلاك بيري وإلزام المنذر إليها بعدم نفاذ أية قرارات صادرة وسارية حالاً ومستقبلاً يكون من شأنها حجب المواقع الإلكترونية ورفع الحجب والمراقبة عن أية مواقع إلكترونية وكافة أنواع الرقابة على وسائل الاتصال، مالم تتفق و أحكام الدستور والقانون.
في القانون :
تنص المادة 26 من دستور الإمارات العربية المتحدة على مايلي:
"الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين...."
تنص المادة 30 من دستور الإمارات العربية المتحدة على ما يلي:
"حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون".
تنص المادة 31 من دستور الإمارات العربية المتحدة على ما يلي:
"حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون".
تنص المادة 33 من دستور الإمارات العربية المتحدة على مايلي:
"حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون".
تنص المادة 41 من دستور الإمارات العربية المتحدة على مايلي:
"لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب"
هذا ولما كان القرار الصادر والممارسات الصادرة عن المنذر إليها تمثل امتهاناً جلياً للحق في المعرفة وتبادل المعلومات والحق في الاجتماع وسرية المراسلات المصونة بموجب أحكام الدستور الإماراتي والمواثيق الدولية ذات الصلة الوثقى بالحقوق الأصيلة للإنسان ناهيك عن كون القرار الإداري الصادر بتعليق خدمة البلاك بيري وممارسات الحجب والمراقبة التعسفية تمثل اعتداءً سافراً على حرية الرأي والتعبير.
بناءً عليه يلتمس المنذر من سيادتكم:
التكرم بالاطلاع والمبادرة خلال مدة أقصاها 24 ساعة إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة وإلزام المنذر إليها بعدم نفاذ أية قرارات صادرة وسارية حالاً ومستقبلاً يكون من شأنها حجب المواقع الإلكترونية ورفع الحجب والمراقبة عن أية مواقع إلكترونية وكافة أنواع الرقابة على وسائل الاتصال، مالم تتفق و أحكام الدستور والقانون.
http://www.hetta.com/akhbar.php?do=v...ct&id=&ids=444
مواقع النشر (المفضلة)