<font color='#000000'><FONT color=#000000>
<P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><FONT color=#ffffff>الســــلام عليـــــكم
فـــي البـــداية كـــان الــقـــبر بهـــذه الـــصوره
</FONT>
<IMG alt="" hspace=0 src="http://adyaar.net/ib/uploads/post-34-1099877132.jpg" align=baseline border=0>
<FONT color=#ffffff>و عـــند زيـــارة شيـــراك أصبح هـــكذا
</FONT>
<IMG alt="" hspace=0 src="http://adyaar.net/ib/uploads/post-34-1099877179.jpg" align=baseline border=0>
<FONT color=#ffffff>و المصيـــبه انـــه تم أستبـــدال كلـــمة قـــبر بكــلمة ( ضريــــح )
و الـــيوم أصبـــح القـــبر بهـــذا الــشكل
</FONT>
<IMG alt="" hspace=0 src="http://adyaar.net/ib/uploads/post-34-1099877226.jpg" align=baseline border=0>
<FONT color=#ffffff>أستــــغفر الله من هــــذه الـــبدعـــه التـــي أدخـــلها المتصوفـــييـــن
</FONT>
<IMG alt="" hspace=0 src="http://adyaar.net/ib/uploads/post-34-1099877258.jpg" align=baseline border=0>
<FONT color=#ffffff>يــــا أصحـــاب الــسمو
أنـــي احـــب والـــدي ,,
و أعلـــم انـــكم تحـــبونـــه
و احـــبه كوالــــدي
و أعلـــم انـــكم لا تريـــدون ان يتعـــذب والـــدي فــي قبــره علــى هـــذه البـــدعه
و لــن ترضـــوا ان يـــضلوكـــم هـــؤلاء ببـــدعهــــم
و هـــذه أدلـــه علــــى أن تــــقصيـــص الـــقبور لا يجـــــوز
.................................................. ........................................
............</FONT>
<SPAN style="COLOR: red">جاء في صحيح مسلم </SPAN>
<FONT color=#ffffff>حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسمعيل ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال
نهي عن تقصيص القبور
</FONT>
<SPAN style="COLOR: red">صحيح مسلم بشرح النووي</SPAN>
<FONT color=#ffffff>( نهى عن تقصيص القبور )
التقصيص - بالقاف وصادين - هو التجصيص . والقصة - بفتح القاف وتشديد الصاد - هي الجص , وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود , والمراد بالقعود الجلوس عليه . هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء , وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الجلوس , ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا : ( لا تجلسوا على القبور ) . وفي الرواية الأخرى : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه , والقعود عليه حرام , وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه .
وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه , وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . نص عليه الشافعي والأصحاب . قال الشافعي في الأم : ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى . ويؤيد الهدم قوله : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته )
وهنا ايضا ماورد في صحيح مسلم عن البناء على القبور
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه
و حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد ح و حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقولا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
صحيح مسلم بشرح النووي</FONT>
<SPAN style="COLOR: red">قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ) . </SPAN>
<FONT color=#ffffff>وفي الرواية الأخرى : ( نهى عن تقصيص القبور ) . التقصيص - بالقاف وصادين - هو التجصيص . والقصة - بفتح القاف وتشديد الصاد - هي الجص , وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود , والمراد بالقعود الجلوس عليه . هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء , وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الجلوس , ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا : ( لا تجلسوا على القبور ) . وفي الرواية الأخرى : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه , والقعود عليه حرام , وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه .
وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه , وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . نص عليه الشافعي والأصحاب . قال الشافعي في الأم : ورأيت
النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه الجنائز صحيح مسلم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه
و حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد ح و حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقولا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
صحيح مسلم بشرح النووي
<SPAN style="COLOR: red">قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ) . </SPAN>
وفي الرواية الأخرى : ( نهى عن تقصيص القبور ) . التقصيص - بالقاف وصادين - هو التجصيص . والقصة - بفتح القاف وتشديد الصاد - هي الجص , وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود , والمراد بالقعود الجلوس عليه . هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء , وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الجلوس , ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا : ( لا تجلسوا على القبور ) . وفي الرواية الأخرى : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه , والقعود عليه حرام , وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه .
وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه , وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . نص عليه الشافعي والأصحاب . قال الشافعي في الأم : ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى , ويؤيد الهدم قوله : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) .
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال
<SPAN style="COLOR: red">نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ</SPAN>
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور و قال الشافعي لا بأس أن يطين القبر
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
قوله : ( نهى أن تجصص القبور )
بصيغة المجهول وفي رواية لمسلم : نهى عن تقصيص القبور بالقاف والصادين المهملتين وهو بمعنى التجصيص والقصة هي الجص
( وأن يكتب عليها )
بالبناء للمفعول , قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا , ككتاب اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك , لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل . قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك : الإسناد صحيح وليس العمل عليه , فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم , وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي انتهى , قال الشوكاني في النيل : فيه تحريم الكتابة على القبور , وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها , وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه , لا على وجه الزخرفة , قياسا على وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان كما تقدم , وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور , لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار ولكن الشأن في صحة هذا القياس انتهى
( وأن يبنى عليها )
فيه دليل على تحريم البناء على القبر , وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا : إن كان البناء في ملك الباني فمكروه , وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . قال الشوكاني ولا دليل على هذا التفصيل . وقد قال الشافعي : رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويدل على الهدم حديث علي رضي الله عنه انتهى .
قلت : الأمر كما قال الشوكاني وأراد بحديث علي رضي الله عنه حديثه الذي تقدم في باب تسوية القبر
( وأن توطأ )
أي بالأرجل لما فيه من الاستخفاف قال في الأزهار : والوطء لحاجة كزيارة ودفن ميت لا يكره . قال القاري في المرقاة : وفي وطئه للزيارة محل بحث انتهى . وفي رواية مسلم : وأن يقعد عليه , قال الشوكاني فيه دليل على تحريم القعود على القبر وإليه ذهب الجمهور . وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الحدث . وقال النووي : وهذا تأويل ضعيف أو باطل , والصواب أن المراد بالقعود الجلوس , ومما يوضحه الرواية الواردة بلفظ : لا تجلسوا على القبور انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح )
وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وفي لفظه : نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه .
قوله : ( وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور إلخ
) جاء في تطيين القبور روايتان :
الأولى : ما روى أبو بكر النجار من طريق جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين الأحمر من العرصة ذكره الحافظ في التلخيص ص 165 وسكت عنها .
والثانية - ما ذكر صاحب مسند الفردوس عن الحاكم أنه روى من طريق ابن مسعود مرفوعا : " لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره " . قال الحافظ في التلخيص ص 165 بعد ذكر هذه الرواية : إسناده باطل فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع انتهى . واختلف الفقهاء الحنفية في تطيين القبور , قال سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي وفي البرجندي : وينبغي أن لا يجصص القبر , وأما تطيينه ففي الفتاوى المنصورية : لا بأس به خلافا لما يقوله الكرخي إنه مكروه . وفي المضمرات المختار : أنه لا يكره انتهى . وقال في اللمعات في الخانية : تطيين القبور لا بأس به خلافا لما قاله الكرخي انتهى . وقال الشوكاني في النيل : وحكي في البحر عن الهادي والقاسم أنه لا بأس بالتطيين لئلا ينطمس . وبه قال الإمام يحيى وأبو حنيفة انتهى .
وجاء في مسند أحمد
حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قالا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه عبد الرزاق قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
...لا يجوز الصلاة عند القبور كما جاء في سنن الترمذي</FONT>
</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: red">حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المقرئ حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله </SPAN>
<FONT color=#ffffff>.................................... .................................................. ....
.....................
إن للـــــه و إنـــــــــــــا إلــــــــــــــيـــه راجــــــــــــــــــــعـ ــــون
<IMG src="http://oasis.bindubai.com/emoticons/down.gif" border=0></FONT></FONT></P></FONT></font>
مواقع النشر (المفضلة)