<font color='#000000'><FONT color=#000000>
<P align=center><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><FONT color=#ffffff>الســــلام عليـــــكم

فـــي البـــداية كـــان الــقـــبر بهـــذه الـــصوره
</FONT>
<IMG alt="" hspace=0 src="http://adyaar.net/ib/uploads/post-34-1099877132.jpg" align=baseline border=0>

<FONT color=#ffffff>و عـــند زيـــارة شيـــراك أصبح هـــكذا
</FONT>
<IMG alt="" hspace=0 src="http://adyaar.net/ib/uploads/post-34-1099877179.jpg" align=baseline border=0>
<FONT color=#ffffff>و المصيـــبه انـــه تم أستبـــدال كلـــمة قـــبر بكــلمة ( ضريــــح )

و الـــيوم أصبـــح القـــبر بهـــذا الــشكل
</FONT>
<IMG alt="" hspace=0 src="http://adyaar.net/ib/uploads/post-34-1099877226.jpg" align=baseline border=0>

<FONT color=#ffffff>أستــــغفر الله من هــــذه الـــبدعـــه التـــي أدخـــلها المتصوفـــييـــن
</FONT>
<IMG alt="" hspace=0 src="http://adyaar.net/ib/uploads/post-34-1099877258.jpg" align=baseline border=0>

<FONT color=#ffffff>يــــا أصحـــاب الــسمو

أنـــي احـــب والـــدي ,,
و أعلـــم انـــكم تحـــبونـــه

و احـــبه كوالــــدي
و أعلـــم انـــكم لا تريـــدون ان يتعـــذب والـــدي فــي قبــره علــى هـــذه البـــدعه

و لــن ترضـــوا ان يـــضلوكـــم هـــؤلاء ببـــدعهــــم

و هـــذه أدلـــه علــــى أن تــــقصيـــص الـــقبور لا يجـــــوز

.................................................. ........................................

............</FONT>

<SPAN style="COLOR: red">جاء في صحيح مسلم </SPAN>

<FONT color=#ffffff>حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏إسمعيل ابن علية ‏ ‏عن ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ ‏قال ‏
‏نهي عن ‏ ‏تقصيص ‏ ‏القبور ‏
</FONT>
<SPAN style="COLOR: red">صحيح مسلم بشرح النووي</SPAN>

<FONT color=#ffffff>‏( نهى عن تقصيص القبور ) ‏
‏التقصيص - بالقاف وصادين - هو التجصيص . والقصة - بفتح القاف وتشديد الصاد - هي الجص , وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود , والمراد بالقعود الجلوس عليه . هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء , وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الجلوس , ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا : ( لا تجلسوا على القبور ) . وفي الرواية الأخرى : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه , والقعود عليه حرام , وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه . ‏
‏وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه , وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . نص عليه الشافعي والأصحاب . قال الشافعي في الأم : ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى . ويؤيد الهدم قوله : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته )

وهنا ايضا ماورد في صحيح مسلم عن البناء على القبور

‏حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حفص بن غياث ‏ ‏عن ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ ‏قال ‏
‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن ‏ ‏يجصص ‏ ‏القبر وأن يقعد عليه وأن ‏ ‏يبنى عليه ‏
‏و حدثني ‏ ‏هارون بن عبد الله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حجاج بن محمد ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏جميعا ‏ ‏عن ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقولا ‏ ‏سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بمثله ‏

صحيح مسلم بشرح النووي</FONT>

<SPAN style="COLOR: red">‏قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ) . ‏</SPAN>

<FONT color=#ffffff>‏وفي الرواية الأخرى : ( نهى عن تقصيص القبور ) . التقصيص - بالقاف وصادين - هو التجصيص . والقصة - بفتح القاف وتشديد الصاد - هي الجص , وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود , والمراد بالقعود الجلوس عليه . هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء , وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الجلوس , ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا : ( لا تجلسوا على القبور ) . وفي الرواية الأخرى : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه , والقعود عليه حرام , وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه . ‏
‏وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه , وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . نص عليه الشافعي والأصحاب . قال الشافعي في الأم : ورأيت

النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه الجنائز صحيح مسلم

‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حفص بن غياث ‏ ‏عن ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ ‏قال ‏
‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن ‏ ‏يجصص ‏ ‏القبر وأن يقعد عليه وأن ‏ ‏يبنى عليه ‏
‏و حدثني ‏ ‏هارون بن عبد الله ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حجاج بن محمد ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏جميعا ‏ ‏عن ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقولا ‏ ‏سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بمثله ‏

صحيح مسلم بشرح النووي

<SPAN style="COLOR: red">‏قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه ) . ‏</SPAN>

‏وفي الرواية الأخرى : ( نهى عن تقصيص القبور ) . التقصيص - بالقاف وصادين - هو التجصيص . والقصة - بفتح القاف وتشديد الصاد - هي الجص , وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود , والمراد بالقعود الجلوس عليه . هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء , وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الجلوس , ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا : ( لا تجلسوا على القبور ) . وفي الرواية الأخرى : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر ) قال أصحابنا : تجصيص القبر مكروه , والقعود عليه حرام , وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه . ‏
‏وأما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه , وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . نص عليه الشافعي والأصحاب . قال الشافعي في الأم : ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى , ويؤيد الهدم قوله : ( ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) .

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن ربيعة ‏ ‏عن ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏جابر ‏ ‏قال ‏
<SPAN style="COLOR: red">‏نهى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن ‏ ‏تجصص ‏ ‏القبور وأن يكتب عليها وأن ‏ ‏يبنى عليها وأن ‏ ‏توطأ</SPAN> ‏
‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏قد روي من غير وجه عن ‏ ‏جابر ‏ ‏وقد رخص بعض أهل العلم منهم ‏ ‏الحسن البصري ‏ ‏في تطيين القبور ‏ ‏و قال ‏ ‏الشافعي ‏ ‏لا بأس أن يطين القبر ‏

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

‏قوله : ( نهى أن تجصص القبور ) ‏
‏بصيغة المجهول وفي رواية لمسلم : نهى عن تقصيص القبور بالقاف والصادين المهملتين وهو بمعنى التجصيص والقصة هي الجص ‏
‏( وأن يكتب عليها ) ‏
‏ بالبناء للمفعول , قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا , ككتاب اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك , لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل . قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك : الإسناد صحيح وليس العمل عليه , فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم , وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي انتهى , قال الشوكاني في النيل : فيه تحريم الكتابة على القبور , وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها , وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه , لا على وجه الزخرفة , قياسا على وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان كما تقدم , وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور , لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار ولكن الشأن في صحة هذا القياس انتهى ‏
‏( وأن يبنى عليها ) ‏
‏فيه دليل على تحريم البناء على القبر , وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا : إن كان البناء في ملك الباني فمكروه , وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام . قال الشوكاني ولا دليل على هذا التفصيل . وقد قال الشافعي : رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويدل على الهدم حديث علي رضي الله عنه انتهى . ‏
‏قلت : الأمر كما قال الشوكاني وأراد بحديث علي رضي الله عنه حديثه الذي تقدم في باب تسوية القبر ‏
‏( وأن توطأ ) ‏
‏أي بالأرجل لما فيه من الاستخفاف قال في الأزهار : والوطء لحاجة كزيارة ودفن ميت لا يكره . قال القاري في المرقاة : وفي وطئه للزيارة محل بحث انتهى . وفي رواية مسلم : وأن يقعد عليه , قال الشوكاني فيه دليل على تحريم القعود على القبر وإليه ذهب الجمهور . وقال مالك في الموطأ : المراد بالقعود الحدث . وقال النووي : وهذا تأويل ضعيف أو باطل , والصواب أن المراد بالقعود الجلوس , ومما يوضحه الرواية الواردة بلفظ : لا تجلسوا على القبور انتهى . ‏
‏قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) ‏
‏وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وفي لفظه : نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه . ‏

‏قوله : ( وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور إلخ ‏
‏) جاء في تطيين القبور روايتان : ‏
‏الأولى : ما روى أبو بكر النجار من طريق جعفر بن محمد عن أبيه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الأرض شبرا وطين بطين الأحمر من العرصة ذكره الحافظ في التلخيص ص 165 وسكت عنها . ‏
‏والثانية - ما ذكر صاحب مسند الفردوس عن الحاكم أنه روى من طريق ابن مسعود مرفوعا : " لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره " . قال الحافظ في التلخيص ص 165 بعد ذكر هذه الرواية : إسناده باطل فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني وقد رموه بالوضع انتهى . واختلف الفقهاء الحنفية في تطيين القبور , قال سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي وفي البرجندي : وينبغي أن لا يجصص القبر , وأما تطيينه ففي الفتاوى المنصورية : لا بأس به خلافا لما يقوله الكرخي إنه مكروه . وفي المضمرات المختار : أنه لا يكره انتهى . وقال في اللمعات في الخانية : تطيين القبور لا بأس به خلافا لما قاله الكرخي انتهى . وقال الشوكاني في النيل : وحكي في البحر عن الهادي والقاسم أنه لا بأس بالتطيين لئلا ينطمس . وبه قال الإمام يحيى وأبو حنيفة انتهى .

وجاء في مسند أحمد

‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن بكر ‏ ‏وعبد الرزاق ‏ ‏قالا أخبرنا ‏‏ ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏‏ ابن شهاب ‏ ‏حدثني ‏ ‏سعيد بن المسيب ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏يقول ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم يرفعه ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏قاتل الله ‏ ‏اليهود ‏ ‏والنصارى ‏ ‏اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ‏

...لا يجوز الصلاة عند القبور كما جاء في سنن الترمذي</FONT>

</FONT><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #000000"><SPAN style="COLOR: red">‏حدثنا ‏ ‏محمود بن غيلان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏المقرئ ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن جبيرة ‏ ‏عن ‏ ‏داود بن الحصين ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة ‏ ‏وقارعة ‏ ‏الطريق وفي الحمام وفي ‏ ‏معاطن ‏ ‏الإبل وفوق ظهر ‏ ‏بيت الله </SPAN>

<FONT color=#ffffff>.................................... .................................................. ....

.....................

إن للـــــه و إنـــــــــــــا إلــــــــــــــيـــه راجــــــــــــــــــــعـ ــــون


<IMG src="http://oasis.bindubai.com/emoticons/down.gif" border=0></FONT></FONT></P></FONT></font>