المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : :: .. مـــا حكم التصــوير .. :: ؟؟



المقاتل
03-06-06 ||, 12:09 PM
:: .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ::

حكم التصوير أتمنـــى من كل من قام بتصــوير خلق الله أن يتفضـــل بقراءة الموضوع ..

وآخر لا يجوز بوصــف شخص بأنه مصور لأن المصور أسم من أسماء الله الحسنــى ( المصــور ) الله إني بلغت اللهم فأشهــد .. هذا والله أعلم .

من موقــــع الشيـــخ عبـدالعزيز بن باز .

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=61


القسم : فتاوى > أخرى
السؤال :
ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم ، أثابكم الله تعالى

الجواب :

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد : فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح ، آدميا كان أو غيره ، وهتك الستور التي فيها الصور ، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين ، وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة . وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب ، وأذكر بعض كلام العلماء عليها ، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله .
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)) لفظ مسلم . وفيهما أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون )) ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلما : ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم)) لفظ البخاري وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور ))
وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ )) متفق عليه . وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها ، فقال : ( ادن مني ) فدنا منه ، ثم قال : ( ادن مني ) فدنا منه ، حتى وضع يده على رأسه فقال : أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم)) وقال : (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له ) وخرج البخاري قوله : إن كنت لا بد فاعلا . . إلخ في آخر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم . وخرجه الترمذي في جامعه وقال : حسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال (( يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله )) قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال (( أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله )) قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين خرجه البخاري ومسلم ، وزاد مسلم بعد قوله : ( هتكه ) : ( وتلون وجهه ) . اهـ .
وعنها قالت : قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته رواه البخاري ، ورواه مسلم بلفظ : وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت : اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال (( ما بال هذه النمرقة ؟ )) فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) وقال : ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)) رواه البخاري ومسلم ، زاد مسلم من رواية ابن الماجشون قالت : فأخذته فجعلته مرفقتين ، فكان يرتفق بهما في البيت .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة )) متفق عليه واللفظ لمسلم . وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال :(( لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل )) وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال ((إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة)) وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله .
وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) وخرج أبو داود بسند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها .
وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا ، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول : ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) قال الحافظ : إسناده جيد . قال : وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول : ((قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون)) اهـ .
وخرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه . ورواه الكشميهني بلفظ تصاوير وترجم عليه البخاري رحمه الله بـ باب نقض الصور وساق هذا الحديث . وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) قال بسر : ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة ، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : إلا رقما في ثوب ؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر : فقلت لعبيد الله الخولاني : ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال : إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ؟ قلت : لا . قال بلى قد ذكر ذلك . وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف ، فأمر أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته ، فقال له سهل : لم تنزع ؟ قال : لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت . قال : ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي . اهـ وسنده جيد ، وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقال : حسن صحيح .
وخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج)) ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج هذا لفظ أبي داود ، ولفظ الترمذي نحوه . ولفظ النسائي : استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((ادخل)) فقال: ((كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير)) اهـ . وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير .
وهذه الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح ، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار . وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا ، وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره ، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره ، بل لعن المصور ، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة ، وأن كل مصور في النار ، وأطلق ذلك ولم يستثن شيئا .
ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال : ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر : ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم)) فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد .
وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف : إلا رقما في ثوب فهذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير ، وذلك واضح من سياق الحديث ، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن ، ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين . وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : (( فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن)) ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك . لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر ، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها . وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة ، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة ، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا ، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث ، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد .
وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنفا وقال : ( قال الخطابي : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه ، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن ) . اهـ . وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى : ( إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل ) . اهـ . وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم : باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه ، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب .
( قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر . لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام . هذا حكم نفس التصوير . وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام . . . إلى أن قال : ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له . هذا تلخيص مذهبنا في المسألة ، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . وقال بعض السلف : إنما ينهى عما كان له ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم ، وليس لصورته ظل ، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة ) . اهـ .
قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا : ( قلت : ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها)) أي طمسها . الحديث . وفيه ((من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم))) اهـ .
قلت : ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم ، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك . فإن قيل : قد تقدم في حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال : ثم اشتكى زيد فعدناه ، فإذا على بابه ستر فيه صورة ، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق الستور التي فيها الصور . فالجواب : أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها ، وعلى أنها تمنع دخول الملائكة ، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجز معارضتها بقول أحد من الناس ولا فعله كائنا من كان ، ووجب على المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه ، ورفض ما خالفه كما قال تعالى : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[1] وقال تعالى : {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}[2] فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول ، وقال تعالى : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[3] ولعل زيدا رضي الله عنه لم يعلم الستر المذكور ، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور ، فأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إلا رقما في ثوب)) فيكون معذورا لعدم علمه بها .
وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عذر له في مخالفتها . ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى ، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته ، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته ، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى : {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ}[4] الآية . وفي قوله تعالى : {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}[5] وقوله تعالى : {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ}[6] الآية .
وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالة على أن الصورة إذا قطع رأسها جاز تركها في البيت؛ لأنها تكون كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن تصوير الشجر ونحوه مما لا روح فيه جائز ، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه . ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه ، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات ، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه ، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن ، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده . وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه ، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع . ولا فرق في هذا بين الصور المجسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما ، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح ، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم ، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله ، كما وقع ذلك لقوم نوح ، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا .
وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام ، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله ، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا ، وفتح للناس باب الشرك ووسائله ، ومن أمر بالتصوير أو رضي به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى : {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}[7] وقال تعالى : { وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}[8] فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم . فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله ، فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت ، وأسوأ حالا ، وأحق بأن يكون مثل من فعله . والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظانها . وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمجلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إخوانه من ذلك ، بعد التوبة النصوح مما قد سلف .
ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة ، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في جواز اتخاذها للبنات وعدمه .
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي يلعبن معي قال الحافظ في الفتح : ( استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور ، وبه جزم عياض ، ونقله عن الجمهور ، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن ، قال : وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ ، وإليه مال ابن بطال ، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ . وقد ترجم ابن حبان : الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب وترجم له النسائي : إباحة الرجل لزجته اللعب بالبنات فلم يقيد بالصغر ، وفيه نظر .
قال البيهقي بعد تخريج الأحاديث : ثبت النهي عن اتخاذ الصور ، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم ، وبه جزم ابن الجوزي . . . إلى أن قال : وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بابها ، قالت : فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة - لعب- فقال (( ما هذا يا عائشة )) ؟ قالت بناتي قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال (( ما هذا )) ؟ قلت فرس له جناحان قلت ألم تسمع أنه كان لسليمان خيل لها أجنحة ؟ فضحك . . . إلى أن قال : قال الخطابي : في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد ، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة . قلت : وفي الجزم به نظر ، لكنه محتمل . لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة ، إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها ، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا ، فيترجح رواية من قال : في خيبر ويجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض ) . انتهى المقصود من كلام الحافظ .
إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة . لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور ، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي ، ومال إليه ابن بطال ، ويحتمل أنها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين ، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان ، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها ، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة ، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا : ((الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم)) . وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .

.. :: المقاتل :: ..

الملهم
03-06-06 ||, 02:01 PM
مرحبااااا ..

بس على ما اظن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة ماكان في كاميرا ..
فايش المقصود بالتصوير والصور ؟؟ اللي انا اعرف ان التماثيل محرمة ..

لمّــاح
03-06-06 ||, 05:11 PM
الــسلام عليكم ..

التصوير المقصود في كل الي سبق و ذكرته هو الرسم او النحت و ماشابههم من افعال تقوم على شغل يد الانسان ..

انا عن نفسي سألت احد المشايخ الي اشهد لهم بالصلاح و الشيخ هذا عنده دكتوراه في الاحاديث و الفقه و دكتور في جامعة عيمان، سألته عن التصوير الي في الآيات و الاحاديث و قال لي المقصود هو الرسم او النحت .. اما التصوير المتعارف عليه في زمننا هذا (( التصوير بالكيمره )) مافيه اي خلاف لأنك انته كمصور او ملتقط للصورة تعترف بأن الي في الصورة من خلق الله و ليس من رسمك او من اجتهادك و ما اضفت عليه شي زياده ( يعني بدال الخشم خشمين و بدال العين عينين على سبيل المثال ) ..
و بخصوص تصوير الروح ( او الاداوم ) فهو عادي لكن بشرط انك ماتعلق الصورة لأن الملائكة ماتدخل المكان الي فيه صوره معلقه ..

هذا هو المقصود و على ذمة المفتي ... و هو الرأي الصحيح ..

لو التصوير حرام جان ماصورو و تصورو المطاوعه في التيلفزيونات و الجرايد .. انا اربيعي مطوع بلحيته و تصويره احسن عن تصويري بألف مره حتى :boxed:

ذنـيـنـي
04-06-06 ||, 01:25 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


أعزائي وأحبائي الكرام قد يراود المؤمن الغيور على دينه بعض من التردد والشك في حكم التصوير الضوئي مما يجعله في حيرة وفي خوف دائما .. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على الإيمان والخوف من الله تعالى ومما يجعله يحجم أو يتردد عند أخذ صورةلقريب له أو لابنه أو إخوته ....من أجل ذلك أحضرت لكم هذا المقال لعل الله أن ينفع به وأن يبصر المسلم في أمور دينه ......


حكم الصور الضوئية الآلية:




الصور المتخذة بآلة التصوير والتي تنقل الظلال والأضواء الواقعة على الجسم، إلى السطوح التي تطبع عليها إما بدرجات اللونين : الأسود والأبيض، وإما بالألوان الطبيعية للجسم، هذه الصور عند النظر والتحقيق تخالف الصور التي جاء النص بها في السنة من الوجوه
الآتية :

أولاً: أنها أشبه شيء بصورة المرآة العاكسة التي تطبع على صفحاتها ولا تزيد عليها إلا أن صورة المرآة تبقى خيالاً يذهب بذهاب الجسم المواجه للمرآة، وأما صورة آلة التصوير فإنها تطبع هذه الظلال أو الخيال على السطوح المعدة لذلك، ولا يقول أحد أن صورة المرآة
مضاهاة لخلق الله. بل المرآة تعكس الصور المقابلة ولا فعل للمرآة غير ذلك. والصورة المطبوعة في المرآة ليس فيها قط معنى المضاهاة، وكذلك الصورة التي تنقلها وتطبعها آله التصوير.

ثانياً: لا شك أنه بتتبع علة النهي عن الصور تصويراً وتعليقاً نجد أن هذه العلل تنحصر فيما يأتي :

1- أنها مضاهاة لخلق الله وعدوان على اسمه المصور.

2- أنها ذريعة إلى تعظيم المخلوقات وبذلك تكون ذريعة للشرك بالله.

3- أن تعليق الصور على الجدران والستور معصية تحرم المسلم من غشيان ملائكة الرحمة، وحصول البركة في المسكن والدار.

هذه هي العلل الثالث بالاستقصاء والاستقراء التي من أجلها جاء تحريم صناعة الصور وتعليقها.

وهذه العلل الثلاث منتفية في التصوير بالآلة إذا لم يتبع ذلك تعليق هذه الصور ورفعها على الجدران والستور، وبيان هذا الإجمال على النحو التالي :

1- لا يزعم زاعم أن صورة آلة التصوير مضاهاة لخلق الله. بل هي انعكاس على الورق أو أي سطح آخر، ولا تتدخل القدرة الفنية هنا بكثير أو قليل إلا من حيث اتقان وضع الآلة وتوجيهها وإلا فإن إبراز الصورة، إنما هو فعل المرآة، والعدسات والأضواء الساقطة... والصورة
التي يلتقطها الطفل والكبير والذكي والغبي بالآلة سواء، بل الآلة يمكن لها أن تلتقط الصور تلقائياً، وبالتالي لا يزعم أحد أن المصور هو المضاهي لخلق الله، والتحريم في الأحاديث منصب على إنسان يزعم أن لديه القدرة الفنية، والمقدرة على أن يصور كما يصور الله
ويخلق كما يخلق الله!! وبالتالي هو يضاهي نفسه بالله المصور سبحانه وتعالى.

وأما الذي يصور بالآلة فقد لا يحسن أن يكتب ألفاً أو باء فضلاً على أن ينقش أو يرسم حيواناً أو إنساناً.. فالرسم الفني يحتاج إلى مقدرة فنية تتيح لصاحبها أن يصور وأن يضاهي خلق الله، وهذه المقدرة الفنية قد تدفع صاحبها، بل دفعت بعض الناس إلى أن يزعم لنفسه
أنه يصور كما يصور الله، ويخلق كما يخلق الله سبحانه وتعالى.

وهذا كله مُنْتَفٍ في حبس الصورة وإخراجها بواسطة آلة التصوير التي لا دخل مطلقاً للإنسان في تشكيلها وتحديد ملامحها، بل الآلة تنقل الشكل والصورة الموجودة في الخارج دون أدنى مقدرة فنية من الذي يمسك الآلة ويوجهها.

وهكذا نتيقن إن شاء الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى [ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي] لا ينطبق على هذه الصورة فآلة التصوير نقلت وصورت خلق الله كما هو وطبعته على الورقة أو سطح آخر لا يقول قائل هذه الصورة من تصوير الفنان
الفلاني، فقد يكون الذي التقطها بتوجيه الآلة إليها طفل صغير لا يحسن حرفاً من حروف الكتابة فضلاً على أن يصور صورة.

وبالتالي من قال إن هذا الطفل قد ضاهى خلق الله أو اعتدى على اسمه المصور فقد جاوز الحد جداً...

بل من قال يحرم نقل صورة المخلوقات بآلة التصوير فإنه يلزم تحريم المرآة، وكذلك تحريم نقل الصورة بواسطة التلفاز، لأن المستخدم هنا وهنا هو آلة التصوير، غير أن آلة التصوير الضوئي تطبع ظلال الصورة ودرجات الضوء على الشريط العاكس، وأما آلة التصوير التلفازي
فإنها تطبع على الشريط على شكل موجات كهربائية مغناطيسية، وهذه الموجات تترجم تلقائياً على صفحة (شاشة) التلفاز صورة كاملة ثم تتحرك بإدارة الشريط، وهبوط الصور تلقائياً وكما أن المصور التلفازي (التلفزيوني) لا يدعي أنه يضاهي خلق الله في أن يخلق رجالاً ولا
نساءً أو أطفالاً يتحركون ويتكلمون، ويمثلون... الخ

وإنما هو ينقل ما هو موجود في الخارج فكذلك المصور ينقل ما هو موجود في الخارج بآلته... غير أنه ينقل ذلك صورة صورة، كل صورة مطبوعة بذاتها في لحظة واحدة من لحظات الزمن، وأما المصور التلفازي فإنه ينقل آلاف بل ملايين الصور في الساعة الواحدة من الزمان وهذه
الصور المتتابعة هي التي تنشيء الحركة التي نراها على صفحة (شاشة) التلفزيون.

وكما أنه لا يوجد هاهنا مضاهاة لخلق الله فكذلك لا يوجد في الصورة الضوئية مضاهاة لخلق الله. بل هذه صورة خلق الله، وهذه كذلك صورة خلق الله سبحانه وتعالى.

وهكذا نعلم أن مسألة المضاهاة والعدوان على اسم الله المصور منتفية هاهنا قطعاً.

2- وأما العلة الثانية فهي أن التصوير ذريعة إلى تعظيم غير الله، وبالتالي ذريعة إلى الشرك به وهذا حق، ومن أجل ذلك فنحن نقول لا يجوز بتاتاً تصوير الزعماء والرؤساء ونصب صورهم في الدوائر والميادين، لأن هذا من أعظم دواعي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا
بالطبع لا يجوز فعله بقدرة الفنان، أو بآلة التصوير فكلا الأمرين غير جائز، لأن العلة في نصب صور الزعماء والرؤساء سياسيين ودينيين باقية.

كما قال صلى الله عليه وسلم : [أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره، وصوروا له هذه الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة].

وقد محا رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم وإسماعيل من داخل الكعبة وقد صورها المشركون وهم يستقسمون بالأزلام وقال: [تالله ما استقسما بها قط...]

وهذه الأحاديث التي جاءت بالنهي عن ذلك هي بحمد الله التي حفظت مساجد المسلمين من تعليق الصور وإلا كانت المساجد اليوم أشبه بكنائس النصارى الذين أصبح دينهم عبادة الصور التي علقوها على الجدران في داخل كنائسهم ونصبوها كذلك خارجها فتركوا بذلك عبادة الله
الواحد الأحد وعبدوا مريم وابنها، وتلاميذ المسيح والبابوات ورجال الدين...

وأما الإسلام فإن الله حماه وأهله من عبادة الصور وإدخالها إلى مساجد المسلمين بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.

ولكن أهل الإسلام دخل عليهم الشرك من باب آخر وهو تعظيم الرؤساء والعظماء السياسيين وتعليق صورهم في الميادين والدوائر الحكومية وهذه صورة ولا شك من صور الشرك وتعظيم غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ولا شك داخل فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والشاهد أن صورة الآلة، والصورة المصنوعة بقدرة الفنان والمصور سواء في الحرمة إذا كان القصد منها تعظيم رئيس من الرؤساء أو زعيم من الزعماء، ونصب هذه الصورة وتعليقها حرام لأن هذا ذريعة إلى تعظيم غير الله بل هو من تعظيم غير الله سبحانه وتعالى.

3- وأما العلة الثالثة وهي الحرمان من دخول الملائكة البيت الذي توجد فيه الصورة فلا شك في هذا أيضاً وهذا يستوي فيه صورة الآلة، وصورة الفنان المصور ما دامت هذه الصورة معلقة محترمة مستخدمة في تزيين الجدران وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة
عائشة رضي الله عنها بتعليقها ستراً من قماش فيه صورة، وهتكه صلى الله عليه وسلم، وجعلت منه السيدة عائشة وسادتين.

فدل ذلك على أن تعليق الصور حرام بأي حال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك قائلاً: [أن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة]، ولا يشك أحد أن هذا يطلق عليه كذلك صورة..

ومعلوم أن الحديث ليس على الإطلاق فالصورة التي تمنع دخول الملائكة هي الصورة المعلقة المرفوعة، وأما الصورة المهانة التي تكون في وسادة، أو بساط أو ثوب يغسل ويلبس، أو لعبة يلعب بها فإنه قد جاءت النصوص الصحيح بجوازها في البيت، وهذا أشرف البيوت بيت النبي
صلى الله عليه وسلم لم يخل من شيء من ذلك كالوسادتين اللتين صنعتا من الستر المعلق، ولعب السيدة عائشة التي كانت تلعب بها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : [إلا رقماً في ثوب].

ولا شك أن دعوى النسخ لكل ذلك لا دليل عليه والنسخ لا يكون بالاحتمال...

والخلاصة أن العلة الثالثة من علل تحريم الصور هي حرمان المسلم من دخول الملائكة إلى المنزل، وقد علمنا أنه ليس كل صورة تمنع من دخول الملائكة، وإنما ما كان معلقاً محترماً، ولا شك أنه يستوي في ذلك صورة الآلة، وصورة الفنان ويستوي في ذلك صورة علي الورق أو
القماش أو غير ذلك ما دام معلقاً محترماً، ويزيد على هذا في الحرمة ما كان تمثالاً منحوتاً منصوباً فإن هذا من عمل الجاهلية وعباد الأوثان…

والمسلم يجب أن يتنزه عن ذلك.

وبهذا الذي قدمناه يتبين لنا أن الصورة التي تصور بآلة التصوير، ولا يكون مراداً بها التعظيم والتعليق فإنها صورة مباحة إن شاء الله لأنه لا ينطبق عليها أي وصف من أوصاف التحريم التي جاءت بها الأحاديث وهي مضاهاة خلق الله، وتعظيم المخلوقين، ونصب الصور في
البيوت أو غير ذلك..

الصور الضوئية والحياة المعاصرة:

لا يخفى على مطلع اليوم أن الصورة قد أصبحن من أعظم وأخطر الوسائل في العصر الحديث وخاصة في مجال الإعلام والتعليم والأمن والحرب، بل وسائر مجالات الحياة، وإليك شيئاً من التفصيل لهذا الإجمال.


1- في مجال الإعلام:

الصورة اليوم سلاح فتاك، ووسيلة عظمى ومن يمتلكها اليوم يمتلك وسيلة من أعظم وسائل الإعلام، وترويج الأفكار والعقائد والمبادئ، فالأخبار المصورة أعظم تأثيراً في النفس آلاف المرات من الأخبار المسموعة، أو المقروءة فمهما بالغ الواصف في الوصف لا يمكن أن يكون
كذلك كمن ينقل لك الصورة الحقيقة للخبر الحديث [فليس المخبر كالمعاين] (أخرجه الطيالسي وأحمد والحاكم من حديث أبي حربدة وصححه الألباني في صحيح الجامع 5250)، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فالذي يرى الصورة كأنه يرى الواقع، والذي يسمع الخبر لا
يمكن أن يكون كمن يرى صور هذه الأخبار والأحداث أمام عينه، ومن أجل ذلك فإن الذين امتلكوا وسائل التصوير الضوئي، ونقلوا ذلك على صفحات الورق، أو شاشات التلفزيون أو في الأشرطة المسجلة، فإنهم استطاعوا أن ينقلوا عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم بكل سهولة إلى العالم
أجمع، وأما الذين ما زالوا ينقلون أخبارهم ووقائعهم بالكتابة والسماع فهم كمن يحارب الدبابة بالسيف والطائرة بالمقلاع، وهذا ليس من العقل ولا من الدين ولذلك فالصورة اليوم ضرورة إعلامية وإخبارية لا يمكن الاستغناء عنها لأهل الحق بتاتاً.



كيف ينقلون حقائق الوقائع ضدهم، وكيف ينقل أهل الحق إلى الناس جهادهم، ومؤتمراتهم وجموعهم، وصور الهداية والحج وصلاة العيدين في أماكن كثيرة من العالم، وكيف يشرحون للناس مشاكلهم وقضاياهم.. إذا تخلى المسلمون اليوم عن استعمال الصورة المنقولة.. مطبوعة في
ورقة، أو مطبوعة على شاشة أو شريط.. إن التخلي عن هذا اليوم للمسلمين انتحار حقيقي وهو يشبه من بعض الأوجه من ينادي اليوم بوجوب حرب الكفار بالسيف بدلاً من الصاروخ والرشاش.


2- في مجال التعليم:
وأما في مجال التعليم فقد أصبحت الصورة الآلية ضرورة أيما ضرورة.. فالطريقة القديمة من وصف حال الحيوان والإنسان والنبات، والجماد، ونظام الحياة، وقوانين الخلق في كل ذلك... هذا الوصف أصبح اليوم طريقة عقيمة جداً إذا قورن باستخدام الصورة الآلية في نقل هذه
الحقائق الكونية، وتعليمها للصغار والكبار ويستحيل الاستغناء في العصر الحديث الذي تتنافس فيه الأمم في مجال العلم المادي عن هذه الوسيلة التي أصبحت أعظم من الكتابة نفسها... فالطفل اليوم يمكن تعليمه بواسطة الصورة الآلية في شهور ما يستحيل تعليمه له في
سنوات وقبل أن يتعلم قراءة أو كتابة...

إن دخول الصورة الآلية في مجال العلم أصبح شيئاً ضرورياً لازماً لاغنى عنه ولذلك فالقول بمنع الصورة الآلية سيؤدي حتماً بالمسلمين إلى ترك وسيلة من أعظم الوسائل الميسرة اليوم للعلم والتعليم.


3- في مجال الحرب والأمن:

وأما في مجال الحرب والأمن فقد أصبحت الصورة من أعظم الضرورات، فلا يمكن تصور جيش يدافع اليوم عن حوزة المسلمين ولا يمكن وسائل عظيمة لتصوير مواقع العدو، وتحركاته، وتجمعاته، وكل ذلك لا يتم إلا بآلات التصوير التي تضخمت وأصبحت اليوم تثبت في الطائرات
والأقمار الصناعية.. فهل يقعد المسلمون عن ذلك بحجة أن التصوير الآلي حرام.. وأما في مجال الأمن الداخلي فقد أصبحت الصورة الشخصية ضرورة أيما ضرورة للتعرف على المجرمين والمفسدين في الأرض، وهذا سلاح كذلك لا بد للأمن الإسلامي من استخدامه وإلا فقدت الأمة
سلاحاً عظيماً من أهم أسلحة الأمن الداخلي.



من أجل ذلك كله قلنا أن الصورة الآلية التي لا وجه بتاتاً للقول أنها مضاهاة لخلق الله قد أصبحت من ضرورات العصر، وسلاحاً فتاكاً ذو حدين، فإذا استعمل في الخير أجاد وأفاد، وهو يستعمل كذلك في الشر فيفسد البلاد والعباد، بل إن من أعظم وسائل نشر الفساد اليوم
في الأرض هو نشر صورة الرذيلة والفساد والخلاعة، ولا شك أن أعداء الإسلام استخدموا هذا السلاح ببراعة فائقة في الصد عن سبيل الله، وحرب الله ورسوله، ولا يعني هذا بتاتاً أن نحرمه من أجل استخدام الظالمين السيء له، لأن هذا كمن يقول : ما دام الكفار يستخدمون
الدبابة والطائرة والبندقية ويحاربون بها أمة الإسلام، فلا يجوز لنا استعمالها، ومثل هذه الفتاوي هي التي جنت على أمة الإسلام. وجعلت الدعاة إلى الله يحاربون الشر ويقاومون الباطل بالوسائل البدائية، ويتركون كثيراً من الوسائل الحديثة الناجحة والنافعة.. فما
يضير الدعاة اليوم لو استخدموا الصورة التلفزيونية، ويسجلوا علومهم على أشرطة الفيديو، وينقلوا حوادثهم وأحداثهم وأخبارهم بالصورة الضوئية، ويحاربوا العدو بمثل ما يحاربهم به.. من أجل ذلك كله قلنا ونقول أنه يجب استخدام الصورة الضوئية اليوم في الإعلام
والتعليم والطب والحرب والأمن وسائر الميادين النافعة.



ونقول: لا يجوز تعليق صور الزعماء والرؤساء دينيين كانوا أو سياسيين ولا تزين البيوت والمكاتب بالصور أيا كانت.. وأما استخدام الصورة الضوئية في الأمور النافعة التي ذكرناها فحكمها بحسب هذا الاستخدام فقد يكون هذا الاستخدام واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً حسب
الغرض الذي فعلت من أجله.. وتكون حراماً إذا كانت لمجرد التزيين والتعليق على الجدران، وأشد حرمة إذا كانت للتعظيم.


خاتمة:

وفي الختام نقول لمن يفرق بين صورة آلة وآلة : إن تفريقك باطل وقياسك فاسد فمن قال إن صورة آلة التصوير التي تطبع الصورة على الورق غير جائزة، وأما آلة التصوير التلفزيوني فجائزة لأنها لا تطبع الصورة، وإنما تنقل الأضواء فقط فهذا تفريق بغير فارق، ويقول بغير
علم لأن الآلة هي التي تنقل الصورة في كلا الحالتين، والخلاف في طبع الصورة، فآلة التصوير الضوئي تطبع الصورة على عاكس أو شريط مسجل ويمكن كذلك إيقاف الصورة دون الحركة فتبقى مطبوعة بالضوء على شاشة التلفزيون، وكلا الصورتين ليستا من مضاهاة خلق الله في شيء..
فلا داعي للتفريق بين هذا وهذا.. وأقول هذا لأن بعض أساتذتنا ومشايخنا يبيح لنفسه أن يصور بالتلفزيون وعلى أشرطة الفيديو، وقد يفتي أن الصورة المطبوعة على الورق لا تجوز، وهذا كما ذكرنا تفريق بلا سبب يوجب الفرق.. وأظن الآن أنه قد وضح السبيل، وظهرت الحجة إن
شاء الله.. وهذا مبلغ علمي ومنتهى اجتهادي والله أعلم بالصواب.. فإن كان ما قلت حقاً فمن الله، وإن كان ما قلت خطأ فهو مني ومن الشيطان وأستغفر الله من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأعترف بقصور علمي، وقلة بضاعتي والله المسئول أن يجبر نقصي وأن يعفو عني
والحمد لله أولاً وأخيراً..


بقلم

عبدالرحمن بن عبدالخالق

الكويت

الأول من صفر الخير 1415هـ


منقول من منتدى المرسم

ذنـيـنـي
04-06-06 ||, 01:32 AM
شفت هذه الفتوى في احد المنتديات,,, و بصراحه كلام المفتي مقنع

لمّــاح
04-06-06 ||, 01:41 AM
عين العقل :)

الملهم
04-06-06 ||, 01:52 AM
شكرا على ردك يا ذنيني ..
الحين اقدر اقنع بعض الناس ^__^ ..

تحفه
04-06-06 ||, 09:40 AM
ما اقدر اقرا كل الكلام

بس ..............

انا (احس) انه حلال (إلا) اذا كانت الصور تصور مشاهد أرعى هههههه

المقاتل
04-06-06 ||, 04:58 PM
بســم الله الرحمن الرحيـــم ،،

:fa35: أخواني واحبابي .. فـ البدايه أشكركم على التعقيـبات الجميلــه ،،

:smartass: عندي وصلتيــــن إن شاء الله يكون تعقيب وافي بإذن الله ..


السؤال: طيب جزاكم الله خيراً السائل حسن حسين يقول أنا شاب أحب التصوير والاحتفاظ بالصور ولا تمر مناسبة إلا وأقوم بالتقاط الصور للذكرى وهذه الصورة أحفظها داخل ألبوم وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا ألبوم وأنظر للصور ما حكم هذه الصور التي أقوم بتصويرها والاحتفاظ بها؟

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1610.shtml

السؤال: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية علماً بأنها لم تعلق على الجدران وأنها محفوظة داخل علبة كما أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى وما حكم من قام بالتصوير؟
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1739.shtml


السؤال: من حضرموت المستمع عبد الرحمن يقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم الصور تكون التي بالنحت أو الآلة الفوتوغرافية الكاميرا أو كانت بالرسم باليد وإنا طالب بالثانوية يلزمونني بالرسم باليد جزاكم الله خيرا؟
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1205.shtml

التصوير الفوتوغرافي ليس في الحقيقة تصويرا ينسب إلى الفاعل ولا يقال أن هذا مضاهئاً لخلق الله لأنه لم يصنع شيئا والقول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً لأن الأشياء المباحة إذا أدت إلى شي محرم كانت حراماً لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فمثلاً لا نرى أنه يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى كما يقولون لما في ذلك من اقتناء الصورة التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.

من موقـــع فضيلة الشيخ العلامـة محمـد بن صالح العثيمين رحمـه الله .

http://www.ibnothaimeen.com

لمّــاح
04-06-06 ||, 05:29 PM
السلام عليكم ..

اخويه المقاتل انا عن الي قلته و كان المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ... الصور التي تعلق على الجدران و تكون امام الجميع باينه ..

اما الصور المهانة ( مثلا على الوسائد، الزوالي ...الخ ) فما عليهن خلاف ..
فما بالك عيل بالصور الي تنحط في الالبوم و ماتكون أصلا باينه للعيان ؟؟ :boxed:

ياخويه هناك امر معروف ان بعض المشايخ كانو متشددين .. و كل واحد و اجتهاده صح ولا لأ ؟؟
على سبيل المثال احد المشايخ .. ماحيد اسمه هل هو ابن عثيمين او لأ مابا انسب الكلام له او لغيره لأني ما اذكر الاسم .. لكن احد المشايخ قال بأن الريال الي يسمح بإدخال التيلفزيون لبيته يعتبر من الرجال الي مايغارون على اهله و لا ينظر اليه الله يوم القيامه .. !!
اذا جذه .. عيل كلنا مانغار على هلنا و محد بيكلمه الله يوم القيامه ؟؟

كل شي في هالدنيا سلاح ذو حدين .. انا اقدر آخذ التيلفزيون و اشوف فيه برامج و قنوات زينه و اتابع الصلاة في الحرم .. غيري يحطه عشان يتابع نجوم الخليج ..

في النهاية انا مقتنع بالكلام الي سمعته من المشايخ عندنا في الامارات .. و اذا كان التيلفزيون حرام جان محد تصور و ابسط مثال في قناة يديده للقارئ العفيسي .. و عندك ايضا الحرم يصورون فيه و هناك كيمرات و كل شي .. القرضاوي و الكبيسي و السديس و الشيخ نبيل العوضي و احمد العوضي و عمرو خالد و غيرهم وايدييين يطلعون في التيلفزيون و الكل يشهد على صلاحهم .. ليش محد منهم حرم التصوير ؟؟
ياخويه لاتاخذ الشي من وجهة نضر وحده .. هناك ناس متشدده يحرمون كل شي .. طبعا الفتوى يت بإجتهاد منهم جزاهم الله خيراً لكن ايضا المشايخ الي حللو اجتهدو و هم الاغلبية العضمى .. !

هناك قاعدة او مقولة في الدين سمعتها من أحد الدكاترة في علم الشريعة .. قال لي مرة في الاسلام لازم يكون عندك مفتي تثق فيه و تمشي على كلامه ولازم يكون من اهل المدينه او الدولة الي انته فيها ..
الاسباب ؟؟

1- كثرة السؤال عند المشايخ بتخلي الانسان الجاهل في العلوم الدينية ( مثلنا ) يتلخبط في فهم الفتوى و الامور الدينية .. هذا يقوله حلال و الثاني يقول له حرام .. ف الواحد يتم على راي الشيخ الاول و مايبحث وايد .. بس بشرط الشيخ هذا يكون مشهود له بالصلاح ( يعني مب مطوع خربوط ) و يكون مفتي ..
2- لازم يكون من سكان الدولة الي انته عايش فيها لأن الاختلاف في العادات و التقاليد و اللغة أو حتى اللهجة يمكن يأثر و يسبب اختلاف كبير في الفتاوي ..

في النهاية انا هالفتاوي ما اقتنع فيها و بمشي على كلام المشايخ الي عندنا في الامارات .. اما الكلام الي ينكتب في هالمواقع مايقنعني ..

السموحه منك